المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه، والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن المروية، وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما في فتح الودود قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو أول مولود ولد بإفريقية في الاسلام وولي القضاء بها، وقد تكلم فيه غير واحد. وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم.
(باب في الكلالة) قال القسطلاني: الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد، وهو قول جمهور اللغويين، وقال به علي وابن مسعود. أو الذي لا والد له فقط، وهو قول عمر. أو الذي لا ولد له فقط، وهو قول بعضهم. أو من لا يرثه أب ولا أم. وعلى هذه الأقوال فالكلالة اسم للميت، وقيل الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد. قاله قطرب واختاره أبو بكر رضي الله عنه. وسموا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع جهاته انتهى.
(يعودني) من العيادة (وصبه) أي صب ماء وضوئه (فأفقت) أي من إغمائي (ولي أخوات) قال الخطابي: وكان جابر يوم نزول الآية ليس له ولد ولا والد. قال وروى أن عبد الله بن حرام أبا جابر قتل يوم أحد، ونزلت آية الكلالة في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (فنزلت آية الميراث) وهي قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) الآية (يستفتونك) أي يستخبرونك في الكلالة، والاستفتاء طلب الفتوى. وتمام الآية: (إن امرؤ) مرفوع بفعل يفسره (هلك) أي مات (ليس له ولد) أي ولا والد وهو الكلالة (وله أخت) من أبوين أو أب (فلها نصف ما ترك وهو) أي الأخ كذلك (يرثها) جميع ما تركت (إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد) ذكر فلا شئ له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها. ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس