لم يزده الاسلام إلا شدة " يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الاسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الاسلام، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: " لا حلف في الاسلام " قاله زمن الفتح انتهى. وقال ابن كثير بعد إيراد حديث جبير بن مطعم: وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل، والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى: (ولكل جعلناه موالي مما ترك الوالدان والأقربون) أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(حالف) أي آخي (في دارنا) أي بالمدينة على الحق والنصرة والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس رضي الله عنه إلا النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له، وقد ذهب الميراث (لا حلف في الاسلام) أي لا عهد على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية. كذا في شرح البخاري للقسطلاني (مرتين أو ثلاثا) أي قال أنس قوله: " حالف " الخ مرتين أو ثلاثا.
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه.
(باب في المرأة ترث من دية زوجها) (الدية للعاقلة) قال في المجمع: العاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون