بصوت) أي مع صوت وهو النياحة (ولا نار) فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها لما فيه من التفاؤل (ولا يمشي) بضم أوله (بين يديها) بنار ولا صوت فيكره ذلك. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانة " وعند ابن ماجة عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه أبو حريز مولى معاوية مجهول. وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها ولا تتبعوني بنار.
وفيه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار.
قال ابن عبد البر: جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعا انتهى.
بل وعن أبي هريرة نفسه كما في الباب، لكن قال ابن القطان: حديث لا يصح وإن كان متصلا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة انتهى.
قال الزرقاني: لكن حسنه بعض الحفاظ ولعله لشواهده فيكره اتباع الجنازة بنار في مجمرة أو غيرها لأنه من شعار الجاهلية. وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وزجر عنها، ولأنه من فعل النصارى، ولما فيه من التفاؤل.
قال المنذري: في إسناده رجلان مجهولان.
(باب القيام للجنازة) (فقوموا لها) أي للجنازة لهول الموت وفزعا منه لا لتعظيم الميت كما هو المفهوم من