(باب في الرجل يسلم على يدي الرجل) (ما السنة في الرجل) أي ما حكم الشرع في الرجل الكافر (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (هو) أي الرجل المسلم الذي أسلم على يديه الكافر (بمحياه ومماته) أي بمن أسلم في حياته ومماته.
قال الخطابي: قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شئ له. وقال إسحاق بن راهويه كقول أصحاب الرأي إلا أنه لم يذكر الموالاة. قال الخطابي: ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أنه يرثه وإنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته، فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والبر والصلة وما أشبهها من الأمور، وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم " الولاء لمن أعتق " وقال أكثر الفقهاء لا يرثه. وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال عبد العزيز: راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان انتهى. وقال الشيخ أبو البركات النسفي الحنفي: وعقد الموالاة