علي) هو اللؤلؤي. قال المنذري: بعد نقل كلام أبي داود على هذا الحديث. وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي وشريك بن عبد الله النخعي وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد ليس بشئ، وقال ابن معين كذلك.
(على ألفي حلة) تثنية ألف (وعارية) مجرور ومعطوف على ألفي حلة مضاف إلى ما بعده (والمسلمون ضامنون) قال في فتح الودود: أي وضع عليهم أنهم يعطون السلاح المذكور عارية والمسلمون يردون تلك العارية عليهم، لكن إعارة السلاح إن كان باليمن كيد أي حرب ولذا أنث صفته، فقال ذات غدر انتهى.
والحاصل أن أهل اليمن إن نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين ووقع القتال بينهم، فيؤخذ من أهل نجران هذا السلاح المذكور عارية لأجل قتال الغادرين من أهل اليمن (كيد ذات غدر) قال الخطابي: الكيد الحرب ومنه ما جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيدا أي حربا انتهى. وفي بعض النسخ كيدا وغدرة (على أن لا تهدم) بصيغة المجهول (بيعة) بالكسر معبد النصارى (قس) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها هو رئيس النصارى في العلم (ولا يفتنوا) بصيغة المجهول (ما لم يحدثوا) من باب الإفعال.
قال القاضي الشوكاني: هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية ولكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رؤوسهم انتهى.