بشئ، ووافقه على ذلك يحيى بن معين وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثا. وهذا الحديث من رواية جرير عنه. انتهى كلام المنذري.
(باب ما جاء فيما لولي اليتيم الخ) (ولا مبادر) من المبادرة قال تعالى: (وبدار أن يكبروا) وهذا الذي يظهر في تفسير الحديث، وضبطه الحافظ السيوطي فقال قوله: " ولا مبادر " قيل معناه ولا مسرف فهو تأكيد وتكرار ولا يبعد، وقيل لا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله (ولا متأثل) قال الخطابي: أي غير متخذ منه أصل مال، وأثلة الشئ أصله ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له، وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله. وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم، فروى عن ابن عباس أنه قال يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقال الحسن والنخعي: يأكل ولا يقضي ما أكل. وقال عبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد: يأكل ويؤديه إليه إذا كبر وهو قول الأوزاعي انتهى.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
(باب ما جاء متى ينقطع اليتم) (سعيد بن عبد الرحمن) بن يزيد (بن رقيش) بالقاف والشين المعجمة مصغرا الأسدي