أول كتاب الفرائض (باب ما جاء في تعليم الفرائض) جمع فريضة كحديقة، وحدائق، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخذوة من الفرض وهو القطع، يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال. قاله الخطابي: وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: (نصيبا مفروضا) أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن غيرهم كذا في الفتح.
(العلم) أي الذي هو أصل علوم الدين، واللام للعهد الذهني (فهو فضل) أي زائد لا ضرورة إلى معرفته (آية محكمة) أي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا. قاله القاري (أو سنة قائمة) أي ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأو للتنويع (أو فريضة عادلة) قال في فتح الودود: المراد بالفريضة كل حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة. وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل فهذا إشارة إلى الاجماع والقياس وكلام المصنف مبني على المعنى الأول انتهى.
قال الخطابي: في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه، والآية