نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم. والتوفيق بين حديث أبي هريرة وابن عمر أنه يجوز باختلاف المواضع والأحوال. قال النووي رحمه الله: يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، أو يختلفان باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة.
قلت: وكذا في مكة لزيادة فضلهما، والقيراط في غيرهما قال أو القيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي، أو يكون ذلك في زمانين فذكر القيراط أولا ثم زاد للتغليظ فذكر القيراطين انتهى (الأسود البهيم) أي خالص السواد. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن صحيح.
(تقدم) بفتح الدال أي تجئ (فنقتله) أي كلب المرأة (ثم نهانا عن قتلها) أي عن قتل الكلاب بعمومها (عليكم بالأسود) أي بقتله. وفي رواية مسلم " عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان " وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري في مختصره. وقال المزي في الأطراف: حديث " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب " أخرجه مسلم في البيوع وأبو داود في الصيد، وحديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى.
(باب في الصيد) هو مصدر بمعنى الاصطياد وقد يطلق على المصيد.
(عن عدي بن حاتم) حاتم هذا هو الطائي المشهور بالجود، وكان ابنه عدي أيضا جوادا (إني أرسل الكلاب المعلمة) بفتح اللام المشددة، والمراد من الكلب المعلم أن يوجد فيه ثلاث شرائط إذا أشلي استشلى، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل، فإذا فعل