والنسائي. قال بعضهم: عمل الميت منقطع لموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه أو إبداعه تأليفا بقي بعده ووقفه هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت، وفيه دليل على جواز الوقف ورد على من منعه من الكوفيين لأن الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف انتهى كلام المنذري.
(باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه) (افتلت نفسها) بالفاء الساكنة والفوقية المضمومة واللام المكسورة مبنيا للمفعول أي ماتت فجاءة وأخذت نفسها فلتة. ويروي بنصب النفس بمعنى افتلتها الله نفسها يعدى إلى مفعولين كاختلسه الشئ واستلبه إياه فبني الفعل للمفعول فصار الأول مضمرا للأم وبقي الثاني منسوبا وبرفعها متعديا إلى واحد ناب عن الفاعل أي أخذت نفسها فلتة كذا في المجمع وفي الحديث: " إن الصدقة تنفع الميت " قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.
(أن رجلا) هو سعد بن عبادة (فإن لي مخرفا) أي حائطا مخرفا. وفي رواية البخاري:
" أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها " قال القسطلاني: بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة آخره فاء اسم للبستان أو وصف له أي المثمر، وسمى بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة، تقول شجرة مخراف ومثمار. قال وفي رواية عبد الرزاق المخرف بغير الألف انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي. وهذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه.