عمر قال: " كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع " رواه البيهقي، ورواه ابن عبد البر من وجه آخر عن شعبة. وروى البيهقي أيضا عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. وروى أيضا من طريق إبراهيم النخعي أنه قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع.
وروى أيضا بسنده إلى الشعبي قال صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فكبر أربعا وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية كذا في الفتح والنيل.
(من شهده عبد الله) فعبد الله بدل من قوله من شهده وهذا الحديث ليس في رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري. وقال الحافظ المزي في الأطراف: حديث محمد بن العلاء في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم.
(يكبرها) أي الخمس أحيانا، وثبوت الزيادة على الأربع لا مرد له من حيث الرواية إلا أن الجمهور على أن الأخير الأمر كان أربعا وهو ناسخ لما تقدم قاله السندي (أتقن) أي أحفظ.
قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب ما يقرأ على الجنازة) (فقرأ بفاتحة الكتاب) ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح