قلت: الأولى حملها على الصلاة المعروفة ليوافق حديث عمران والزيادة من الثقة مقبولة. وقال الحافظ في الفتح: وطريق الجمع بين الأحاديث أن تحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني، ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال " فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال لا، قال لا، قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس " انتهى. قال الخطابي: كان الزهري يقول: يصلي على الذي يقاد في حد ولا يصلي على من قتل في رجم. وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي على شراحة وقد رجمها، وهو قول أكثر العلماء. وقال الشافعي: لا يترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا. وقال أصحاب الرأي والأوزاعي يغسل المرجوم ويصلي عليه. وقال مالك من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم. وقال أحمد بن حنبل لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غال. وقال أبو حنيفة: من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلي على قتلاهم. وذهب بعض أصحاب الشافعي أن تارك الصلاة إذا قتل لا يصلي عليه ويصلي على من سواه ممن قتل في حد أو قصاص.
(باب في الصلاة على الطفل) (فلم يصل عليه) قال الخطابي: كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه كما استغني الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم انتهى. وقال الزيلعي في نصب الراية وكذا قال الزركشي: ذكروا في ذلك وجوها منها أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيا، ومنها أنه شغل لصلاة الكسوف، وقيل المعنى أنه لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره، وقيل إنه لم يصل عليه في جماعة، وقد ورد منه " قد صلى عليه " رواه ابن ماجة عن ابن عباس وأحمد عن البراء