فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم قاله في الفتح. ولفظ البخاري في باب الحيض عن أم عطية " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة " وقولها " لم يعزم علينا " ظاهر في أن النهي للكراهة لا للتحريم، كأنها فهمته من قرينة، ويدل له ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر " الحديث.
وقال الترمذي: والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة.
(باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها) أي اتباعها إلى الدفن.
(فله قيراط) زاد مسلم في روايته " من الأجر " والقيراط بكسر القاف. قال الجوهري أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء قال والقيراط نصف دانق وقال قبل ذلك الدانق سدس الدرهم فعلى هذا يكون القيراط جزءا من اثني عشر جزءا من الدرهم. وأما صاحب النهاية فقال القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا قاله الحافظ (ومن تبعها) أي الجنازة (منها) أي الجنازة (فله) أي للتابع (مثل أحد) هذا تمثيل واستعارة، ويجوز أن يكون حقيقة بأن يجعل الله علمه ذلك يوم القيامة في صورة عين يوزن كما توزن الأجسام، ويكون قدر هذا كقدر أحد.
وقيل المراد بالقيراط ها هنا جزء من أجزاء معلومة عند الله تعالى، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد. وقال الطيبي: قوله " مثل أحد " تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط، والمراد منه أن يرجع بنصيب من الأجر قاله العيني.
قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة نحوه.
(المقرئ) من القراءة وهو عبد الله بن يزيد المخزومي أبو عبد الرحمن قاله الذهبي.