به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ " وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى " أفاده الحافظ العراقي في شرح الترمذي وقال إن سنده ضعيف (فقال إنها) أي قراءة الفاتحة (من السنة) فيه دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. قال الحافظ في الفتح: ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر " ليس فيها قراءة " وهو قول مالك والكوفيين انتهى. وقال العيني: قول الصحابي " من السنة " حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح قاله شيخنا زين الدين، وفيه خلاف مشهور. ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انتهى قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
(باب الدعاء للميت) (فأخلصوا له الدعاء) قال ابن الملك: أي ادعوا له بالاعتقاد والإخلاص انتهى. وقال المناوي: أي ادعوا له باخلاص لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال انتهى وفي النيل: فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة وأنه ينبغي للمصلى على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسنا أو مسيئا، فلأن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم ولذلك قدموه بين أيديهم وجاؤوا به إليهم، لا كما قال بعضهم إن المصلى يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على قوله اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه فإن الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء، والثاني من باب التفويض باعتبار المسئ لا من باب الشفاعة والسؤال وهو تحصيل للحاصل والميت غنى عن ذلك.
انتهى. وقال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجة، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه انتهى. لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع وصححه، وأيضا أخرجه البيهقي.