قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة، وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية (واستحلال البيت الحرام) بأن يفعل في حرم مكة ما لا يحل كالاصطياد وقطع الشجر وغير ذلك (قبلتكم) بدل من البيت (أحياء وأمواتا) حال من الضمير في قبلتكم.
قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقد قيل إنه لم يرو عنه غير ابنه عبيد.
(باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال) (عن خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى ابن الأرت بفتح الهمزة وتشديد الفوقية (قال) أي خباب (مصعب بن عمير) مبتدأ وخبره قتل (إلا نمرة) بفتح النون وكسر الميم شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يلبسها الأعراب (إذا غطينا) من التغطية أي سيرنا (من الإذخر) بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة. قال الخطابي: فيه دلالة على أن الكفن من رأس المال وأنه إن استغرق جميع المال كان الميت أولى به من الورثة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.