(إني نهيت عن زبد المشركين) بفتح الزاي وسكون الموحدة العطاء والرفد. قال الخطابي: في رد هديته وجهان أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيمتغص منه فيحمله ذلك على الاسلام، والآخر أن للهدية موضعا من القلب، وقد روي " تهادوا تحابوا " ولا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك، فرد الهدية قطعا لسبب الميل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله: " نهيت عن زبد المشركين " لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك، وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم، وذلك خلاف حكم أهل الشرك انتهى.
وقد ذكر وجوه أخر للجمع بين الأحاديث القاضية بجواز قبول الهدية وبين حديث عياض بن حمار، وإن شئت الوقوف عليها فعليك بالفتح والنيل. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.
(باب في إقطاع الأرضين) أي إعطائها. قال القاضي: الإقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره ذكره القاري.
(أقطعه) أي أعطى وائلا (بحضرموت) اسم بلد باليمن غير منصرف بالتركيب والعلمية وهو بفتح الحاء المهملة والراء والميم وسكون الضاد المعجمة. وفي القاموس: بضم الميم بلد وقبيلة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وزاد في رواية " وبعث معه معاوية ليقطعها إياه ".