ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت. وقال جماعة بالجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الآتية وهو الأولى، وسيأتي وجه الجمع في كلام المنذري على هذا الحديث. والحديث يدل على وجوب الأضحية. قال الخطابي: واختلفوا في وجوب الأضحية فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها. وقال أبو حنيفة: هي واجبة وحكاه عن إبراهيم. وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المياسير. قلت: وهذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول انتهى كلام الخطابي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي
(٣٤٢)