عند المؤلف، ولحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر " ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن " أخرجه النسائي. قال الحافظ سنده قوي، وغير ذلك من الأحاديث المقتضية للتأويل المذكور. والحاصل أن الجذع من الضأن يجوز، والجذع من المعز لا يجوز. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الحافظ. ولكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا يجزي مطلقا سواء كان من الضأن أم من غيره، وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في الأشراف، وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه انتهى. قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة المسنة من البقر ابنة ثلاث ودخلت في الرابعة، وقيل هي التي دخلت في الثالثة.
(حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال المهملة (فأعطاني عتودا) في النهاية بفتح العين المهملة هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول (جذعا) صفة عتودا وتقدم معنى الجذع. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه، ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق فقال فيه: " فقلت إنه جذع من المعز " وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية عقبة بن عامر الجهني: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت " وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد وفيه " ولا رخصة لأحد فيها بعدك " قال البيهقي: فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود ههنا. وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي قتادة لقوله " ولن تجزي عن أحد بعدك " وفيما قاله نظر، فإن في حديث عقبة أيضا " ولا رخصة لأحد فيها بعدك " وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة والله أعلم. انتهى كلام المنذري.