(ذبح) بكسر الذال اسم لما يذبح من الحيوان (فإذا أهل هلال ذي الحجة) أي ظهر.
ففي القاموس: هل الهلال ظهر كأهل وأهل واستهل بضمهما (فلا يأخذن الخ) استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي.
قال النووي: واختلف العلماء في ذلك، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى.