قال الخطابي في المعالم: اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب عطاء ابن أبي رباح وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، فإذا كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث وعدتها قراءان، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاثة أقراء في قول هؤلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. الحرة تعتد ثلاثة أقراء كانت تحت حر أو عبد وطلاقها ثلاث كالعدة، والأمة تعتد قرأين وتطلق تطليقتين سواء كانت تحت حر أو عبد، والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعلم له في العلم غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثا آخر رواه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة.