قوله (وقد روي عن إسرائيل مرسلا) أي روي عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل بلفظ أن عمر بن الخطاب قال اللهم إلخ كما بينه الترمذي بعد هذا (حدثنا محمد بن العلاء) كنيته أبو كريب وهو مشهور بها (عن أبي ميسرة) هو كنيته عمرو بن شرحبيل المذكور في الإسناد المتقدم (وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف) أي حديث وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل بلفظ أن عمر بن الخطاب قال أصح من حديث محمد بن يوسف عن أبي إسحاق عن عمر وبلفظ عن عمر بن الخطاب أنه قال لأن وكيعا أحفظ من محمد بن يوسف قلت فيه أن محمد بن يوسف لم ينفرد بلفظ عن عمر بل قد تابعه على هذا اللفظ إسماعيل بن جعفر عند أبي داود وخلف بن الوليد عند أحمد وحديث عمر هذا أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث صححه علي بن المديني والترمذي وكذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قوله (فلما حرمت) قال الحافظ والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان وذكر روايات تدل على ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي لا حرج عليهم ولا إثم عليهم فيما شربوا من الخمر وأكلوا من مال القمار في وقت الإباحة قبل التحريم
(٣٣١)