الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا (واضعا إحدى رجليه على الأخرى) حال متداخلة أو مترادفة والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى فإن قلت ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر الآتي في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره قلت وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا وقال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك قال الحافظ الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي باب ما في الكراهية في ذلك (عن أبي الزبير) هو المكي قوله (نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد) تقدم تفسير اشتمال الصماء
(٤١)