مرسل يحيى بن أبي كثير قال حاصرهم رسول الله شهرا قال الأوزاعي فقلت ليحيى أبلغك أنه رماهم بالمجانيق فأنكر ذلك وقال ما نعرف ما هذا انتهى كذا في التلخيص باب ما جاء في إعفاء اللحية قوله (احفوا الشوارب) بالحاء المهملة والفاء ثلاثيا ورباعيا من الاحفاء أو الحفو والمراد الإزالة قاله الحافظ قلت أراد بقوله ثلاثيا ورباعيا ثلاثيا مجردا وثلاثيا مزيدا فيه والشوارب جمع الشارب والمراد به الشعر الثابت على الشفة العليا وقد تقدم بيان هذه المسألة مبسوطا في باب قص الشارب (واعفوا اللحى) من الاعفاء وهو الترك وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات اعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح قال الحافظ قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شئ من اللحية من طولها ومن عرضها وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل ومن طريق أبي هريرة أنه فعله وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها انتهى ثم تكلم الحافظ على هذا الحديث وقد تقدم كلامه في الباب المتقدم ثم قال وقال
(٣٨)