قوله (وإبرار المقسم) أي الحالف يعني جعله بارا صادقا في قسمه أو جعل يمينه صادقة والمعنى أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه ولم يكن فيه معصية كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث وقيل هو إبراره في قوله والله لتفعلن كذا قال الطيبي قيل هو تصديق من أقسم عليه وهو أن يفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله يقال بر وأبر القسم إذا صدقه (عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب) شك من الراوي (ولبس الحرير والديباج والإستبرق) بكسر همزة ما غلظ من الحرير والديباج مارق والحرير أعم وذكرهما معه لأنهما لما خصا بوصف صارا كأنهما جنسان اخران قاله الكرماني ووقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري وغيره النهي عن المياثر الحمر وبهذا يظهر مناسبة الحديث للباب وروى أو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتيم الذهب والقسية والميثرة الحمراء المصبغة من العصفر قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما 80 باب ما جاء في لبس البياض قوله (البسوا) بفتح الموحدة من باب سمع يسمع (البياض) أي الثياب البيض كما في رواية (فإنها أطهر) أي لا دنس ولا وسخ فيها قال الطيبي لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة فتكون أكثر غسلا منها فتكون أطهر (وأطيب) أي أحسن طبعا أو شرعا ويمكن أن يكون
(٧٦)