قوله (وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة) أما حديث أبي بكرة وحديث أبي سعيد فلينظر من أخرجهما وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود وابن ماجة ولفظه من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهم ا قوله (حدثنا سويد) هو ابن نصر بن سويد المروزي (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك (أخبرنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني قوله (لا يحل للرجل أن يفرق) بتشديد الراء (بين اثنين) أي بأن يجلس بينهما (إلا بإذنهما) لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود (وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا) أخرجه أبو داود في سننه ولفظه لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما 46 باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة قوله (أو لعن الله) شك من الرا (من قعد وسط الحلقة) بسكون السين واللام قال
(٢٣)