باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قوله (عن وهب بن حذيفة) الغفاري صحابي من أهل الصفة عاش إلى خلافة معاوية قوله (الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه) قال النووي قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب وهو مذهب مالك والصواب الأول قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها انتهى وقال عياض اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب ولعله مراد مالك وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة قالوا من اعتاد بالجلوس في شئ منها فهو أحق به حتى يتم غرضه قال وحكاه الماوردي عن مالك قطعا للتنازع وقال القرطبي الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب قوله (هذا حديث صحيح غريب) وأخرجه أحمد في مسنده
(٢٢)