اللباس وأما الأرجوان فقال الحافظ في الفتح بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة وحكى عياض ثم القرطبي فتح الهمزة وأنكره النووي وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب واختلفوا في المراد به فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو شجر من أحسن الألوان وقيل الصوف الأحمر وقيل كل شئ أحمر فهو أرجوان ويقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان وحكى السيرافي أحمر أرجوان فكأنه وصف المبالغة في الحمرة كما يقال أبيض يقق وأصفر فاقع واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها وإن قلنا لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفه وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبيه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الان يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وفيه لا أركب الأرجوان وفيه ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال المنذري والحسن لم يسمع من عمران بن حصين باب ما جاء في كراهية رد الطيب قوله (أخبرنا عزرة) بفتح أوله وسكون الزاي وفتح الراء ثم هاء (ابن ثابت) ابن أبي زيد بن أخطب الأنصاري بصري ثقة من السابعة قوله (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب) قال ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه قال الحافظ لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه وليس كذلك فإن النساء تقتدي به في ذلك وقد ورد النهي عن رده مقرونا بيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق
(٦٠)