قوله (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان) قال الحافظ في الفتح وسنده ضعيف وله شاهد عن ابن مسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس وهو موقوف وسنده ضعيف أيضا (وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار) وقال الترمذي في باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وذكرت لمحمد يعني البخاري قول يحيى بن معين اسمه دينار فلم يعبأ به انتهى وذكر الحافظ أقوالا عديدة في اسم جد عدي في تهذيب التهذيب في ترجمة ثابت الأنصاري ثم قال ولم يترجح لي في اسم جده إلى الان شئ من هذه الأقوال كلها إلا أن أقربها إلى الصواب أن جده هو جده لأمه عبد الله يزيد الخطمي انتهى 43 باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه قوله (عن أيوب) هو ابن أبي تميمة السختياني (عن نافع) هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة قوله (لا يقيم) من الإقامة (أخاه) في الدين (من مجلسه) أي من مكانه الذي سبقه إليه من موضع مباح (ثم يجلس) أي المقيم (فيه) قيد واقعي غالبي قال النووي هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرانا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة انتهى وقال القاري في المرقاة بعد نقل كلام النووي هذا وفيه بحث ظاهر لأن مثل هذا التعليل هل يصلح لتخصيص العام المستفاد
(٢٠)