الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان هذا في أول الإسلام فلما فشا الاسلام وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع انتهى قلت دعوى نسخ أحاديث الباب أو تخصيصها بالسفر لا دليل عليها فالقول المعتمد المعول عليه هو أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر والحضر قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة قوله (وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس) أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وأبو داود وأما حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس فلينظر من أخرجهما 94 باب ما جاء في العدة قوله (عن أبي جحيفة) بضم جيم فحاء مهملة مفتوحة فياء ساكنة بعدها فاء صحابي معروف (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض) أي مائلا إلى الحمرة (قد شاب) أي ظهر فيه شيب (وكان الحسن بن علي يشبهه) أي في النصف الأعلى فقد أخرج الترمذي في المناقب عن علي قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك (وأمر لنا) أي له ولقومه من بني سواءة ابن عامر بن صعصعة وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد (قلوصا) بفتح فضم أي ناقة شابة (فذهبنا نقبضها) أي فشرعنا في
(٩٤)