وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب (مبتغيات للحسن) أي طالبات له حال عن المذكورات (مغيرات خلق الله) هي أيضا حال وهي كالتعليل لوجوب اللعن قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك الخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب مواصلة الشعر من أبواب اللباس وقد تقدم شرحه هناك قوله (وفي الباب عن عائشة الخ) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في الباب المذكور 68 باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء قوله (وهمام) هو ابن يحيى الأزدي العوذي قوله (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال)
(٥٦)