يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء انتهى قال الحافظ ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة قلت ما ذهب إليه الطبري هو الظاهر وأما قول الشوكاني ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة الخ ففيه أن الظاهر هو ما قال الطحاوي من أن هذا لا يكون معه إحفاء قال الحافظ بعد نقل حديث المغيرة بن شعبة عن سنن أبي داود بلفظ ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي فقصه على سواك ما لفظه واختلف في المراد بقوله على سواك فالراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص قيل المعنى قصه على أثر سواك أي بعد ما تسوك ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وأخرج البزار من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه قوله (وفي الباب عن المغيرة بن شعبة) أخرجه أبو داود والبيهقي والطحاوي قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي والضياء 51 باب ما جاء في الأخذ من اللحية قوله (حدثنا عمر بن هارون) بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي متروك وكان حافظا من كبار التاسعة قوله (كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) بدل بإعادة العامل قال الطيبي هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام
(٣٦)