باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب قوله (أخبرنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي (أخبرنا أبو عمران الجوني) اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري قوله (أنه وقت) أي بين وعين (لهم) أي لأجلهم (في كل أربعين ليلة) فلا يجوز التأخير في هذه الأشياء عن هذه المدة قوله (حدثنا جعفر بن سليمان) هو الضبعة قوله (وقت لنا) بصيغة المجهول من التوقيت قال النووي هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول الكتاب انتهى وقد صرح في الرواية المتقدمة من حديث الباب بأن المؤقت هو النبي صلى الله عليه وسلم (أن لا تترك أكثر من أربعين يوما) قال النووي معناه لا تترك تركا تتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين قال والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق انتهى قال الشوكاني بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها ولا بعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية انتهى فائدة قال الحافظ لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول ورويناه في مسلسلات التميمي من طريقه وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول عند أبي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه
(٣٢)