التصوير إذا نقض حتى تنقطع أوصاله جاز استعماله (منتبذتين) أي مطروحتين مفروشتين (توطآن) بصيغة المجهول أي تهانان بالوطء عليهما والقعود فوقهما والاستناد عليهما وأصل الوطأ الضرب بالرجل (ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي جميع ما ذكر (وكان ذلك الكلب جرو للحسين أو للحسن) قال في القاموس الجرو مثلثة صغير كل شئ حتى الحنظل والبطيخ ونحوه وولد الكلب (تحت نضد له) بفتح النون والضاد المعجمة فعل بمعنى مفعول أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض وقيل هو السرير سمى بذلك لأن النضد يوضع عليه أي يجعل بعضه فوق بعض قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي قوله (وفي الباب عن عائشة) أخرجه الشيخان 79 باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسي قوله (حدثنا عباس بن محمد البغدادي) هو الدوري (أخبرنا إسحاق بن منصور) هو السلولي (أخبرنا إسرائيل) هو ابن يونس (عن أبي يحيى) هو القتات قوله (مر رجل وعليه ثوبان أحمران إلخ) احتج بهذا الحديث القائلون بكراهة لبس الأحمر وأجاب المبيحون عنه بأنه ضعيف لا ينتهض للاستدلال به وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب الرخصة في الثوب الأحمر للرجال من أبواب اللباس قوله (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) أخرجه أبو داود قال المنذري في
(٧٤)