حبسه اشترط أو لم يشترط (1) دلالة ما على سقوط الهدي مع الشرط وبدونه، ولكن يقيدان بالآية، ويؤيده عدم السقوط بدون الشرط بالإجماع على الظاهر، ولصحيحة محمد بن مسلم ورفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال و اشترط " فحلني حيث حبستني " قال يبعث بهديه، قلنا هل يتمتع من قابل؟ قال:
لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (2) فإن فيهما دلالة على عدم السقوط وفيهما دلالة أيضا على عدم إجزاء التمتع عن القران، فلا يصح العدول مطلقا أيضا، و ذلك مذهب البعض وليس بجيد.
الثالث: هل يتحقق الاحلال بمجرد حضور وقت المواعدة لنائبه في الذبح أو لا بد من تقصير أو حلق مع نية التحلل بهما؟ أكثر الروايات خالية عنه والأصل أيضا مؤيد، ولكن الاستصحاب يقتضي البقاء على الاحرام حتى يتحقق المحلل (3) وصحيحة معاوية المتقدمة حيث قال فيها فليقصر صريحة في وجوب التقصير وكذا قوله فيها قصر وأحل يدل على وجوب التقصير فتأمل وكأنه لا قائل بتعينه فيكون واجبا مخيرا بينه وبين الحلق، ويمكن استفادته من الآية حيث قال فيها " ولا تحلقوا " أي لا تحلوا بمعنى لا تفعلوا شيئا يحللكم حتى يبلغ، فيفهم من الغاية حينئذ وجوب فعل المحلل وليس إلا الحلق أو التقصير أو أنه نفى وجوب الحلق إلى حين بلوغ الهدي، فيكون التقدير فاحلقوا بعد البلوغ فتأمل أو يقال يكفي انتهاء التحريم فيفهم جواز الحلق بعده، ويحتمل أن يكون المراد كما هو الظاهر لا تفعلوا من محرمات الاحرام حتى يبلغ ثم يحل ذلك لكم بمعنى رفع الحظر والمنع والتحريم فيفهم جواز الحلق بعد البلوغ، فلا يكون التقصير متعينا وقد علم كونه واجبا فيكون الحلق مثله فتأمل.
الرابع: هل النية واجبة لهذا الحلق أو التقصير وشرط بحيث إذا انتفت