المختصة، والفرق بينهما، فلا يهم ذكرها فإنه يطول، ولكن نذكر هنا مسألة مهمة مما يعم به البلوى، متداولة بين طلبة العلم، منقولة عن شيخهم الشهيد الثاني رحمه الله، وهي أنه إذا فعل الحاج ما يبطل حجه مثل ترك الطواف عمدا أو فعله لا على الوجه المجزئ، ومثل ترك الوقوف عمدا أو جهلا أو وقف بعرفة من غير ثبوت الهلال، وغيرها مما يفوت الحج ويبقى به على الاحرام، ورجع إلى حيث يمنعه قطاع الطريق عن الذهاب إلى مكة أو عدم حصول الرفقة، والدليل ونحو ذلك، فهو مصدود فيحل بذبح الهدي، ويتصدق به، لأنه يصدق عليه بعد رجوعه إلى حيث يمنع: أنه ما يقدر على الذهاب إلى الحج للمنع عن الطريق، ولي في هذا تأمل، فإن الاحلال بذبح الهدي حكم المصدود بالعدو بعد الاحرام، من غير صد ومنع في موضعه عن مكة فقط أو الموقفين، قبل دخول مكة وترك شئ من المناسك وخروجه منها مع لزوم عمرة عليه، وهذا ليس كذلك وهو ظاهر مع أن قطاع الطريق لا يمنعه عن المنسك ومكة، بل يأخذ ماله، وكذا غيره من الموانع وأيضا إنه ترك الحج والعمرة بعد أن كان متيسرا له إما عمدا أو جهلا حتى آل أمره إلى هذا، وأيضا ما نجد له عزما وصدا بمنع العدو، بل قد لا يكون له الميل إليه أصلا إما لعدم قدرته أو عدم تقيده وأيضا هو جالس في بيته والمفروض أنه هو في الطريق وصد، وبالجملة الجرءة بمجرد هذا في مثل هذه المسألة مشكل ولعل له دليلا. ثم ينبغي إيجاب التقصير أو الحلق مع النية بعد الذبح أيضا على مذهبه وأيضا إيجاب تصدقه غير ظاهر، إلا أن يقول بذلك في الأصل.
والظاهر أنه أخذه من كلام الدروس حيث قال: " ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد عن إتمامها تحلل أيضا، وكذا لو قلنا ينقلب إحرامه إليها بالفوات، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق، فهو مصدود، فله التحلل بالذبح، والتقصير في بلده " وأنت تعلم أن