* (كتاب الخمس) * وفيه آيات:
الأولى: واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير (1).
قال في مجمع البيان: اللغة: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار [بقتال (2)] وقال القاضي (3): الذي أخذتموها من الكفار قهرا (4) وفيهما قصور و المقصود أن المراد بها هنا غنائم دار الحرب التي هي أحد الأمور السبعة التي يجب فيها الخمس عند أكثر أصحابنا وهي غنيمة دار الحرب وأرباح التجارات و الزراعات والصناعات بعد مؤنة السنة لأهله على الوجه المتعارف اللائق من غير إسراف وتقتير، والمعادن والكنوز وما يخرج بالغوص والحلال المختلط بالحرام مع جهل القدر والمالك، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم. وضم الحلبي (5) إليها الميراث والهبة والهدية والصدقة، وأضاف الشيخ العسل الجبلي والمن وأضاف الفاضلان (6) الصمغ وشبهه.