أو يكون النهي عنها للمبالغة عن النهي عن ذي القلائد من الهدي، ونظيره " ولا يبدين زينتهن (1) ".
" ولا آمين البيت الحرام " ولا يحل التعرض لقاصدي البيت والحال أنهم " يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا " يطلبون من الله الثواب والفضل ورضاه عنهم في الآخرة، ويحتمل أن يكون المراد بالفضل الرزق بالتجارة في الدنيا، وبالرضوان رضاه في الآخرة، أو كلاهما في الدنيا، وعلى الأولين فائدة الحال الإشارة إلى علة المنع، والمبالغة فيه، فمع عدمها يحتمل جواز التعرض لهم فتأمل فيه، وعلى الثالث كونها تلك غير ظاهر.
ويحتمل أن يكون للإشارة إلى أنه وإن كان قصدهم مجرد الدنيا لا الآخرة لا يحل التعرض لهم حرمة للبيت، فكيف إذا كان مقصودهم الآخرة فهو أبلغ. ويؤيده أنه قيل: نزلت في المشركين وحجاج اليمامة الذين يحجون مع المسلمين لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم الحطم شريح ابن ضبيعة وكان قد استاق سرح المدينة، وكان قصدهم مجرد الدنيا.
هكذا فهم من تفسير القاضي والكشاف، ولكن قالا: " فالآية منسوخة بقوله واقتلوهم " أي " المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم (2) " أي احبسوهم وحيلوا بينهم وبين المسجد الحرام، مما يدل على منع الكفار عن دخول المسجد الحرام، مثل " ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله (3) " و " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد (4) " الآية.
وفيه أنه يحتمل أن يكون المراد عدم التعرض من جهة أن قصدهم بيت الله الحرام إلى أن يصلوا البيت، والحرم: الموضع الذي لا يجوز دخول الكفار فيه فيكون نحو " اقتلوا " مخصصة لا ناسخة، أو يكون المراد المسلمين فتكون هذه الآية مخصوصة لا منسوخة، ويؤيده ما هو المشهور بين العامة والخاصة من