إلا من جهة العقل فإن كلام بعضهم لا اعتبار به، فيعتبر التمييز والعقل ولا يحتاج إلى الرشد وأما الصبي المميز فلعل الأصحاب صرحوا بعدم اعتبار كلامه لعدم التكليف فليس ذلك بدليل إذ قد يكون من قبيل الأسباب أو يتوجه التكليف إلى الأولياء إلا أن ظاهرها تكليف المولي، وأنه يجب عليه الفيئة أو الطلاق، ومعلوم عدم وجوب شئ عليه وعدم صحة طلاقه عندهم، لكنه يمكن كونه غير بالغ حين الايلاء وبالغا حين التربص، لكنه بعيد ولعل عندهم إجماعي.
* (الخامس اللعان) * وفيه آيات أربع هن:
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (1).
للعان أحكام وشروط مذكورة في محلها وليس هذا محل ذكرها، فلنذكر معنى الآية وتركيبها، " والذين " مبتدأ و " فشهادة أحدهم " مبتدأ ثان و " أربع " خبرها، والجملة خبر الأول أي فالشهادة التي تدرء عنه الحد هي أربع فيمكن أن يكون " فشهادة " فاعلا لفعل مقدر، وهو نحو يدرأ، والجملة الفعلية خبر " الذين " وعلى تقدير النصب يحتمل أن يكون " فشهادة " مبتدأ أيضا محذوف الخبر تقديره فشهادة أحدهم أربع شهادات واجب ولازم، ونحو ذلك و " أربع " مفعول