المحمولة على الاستحباب للجمع بين الأخبار، فيستحب التأخير عن الزوال للاحتياط ولظاهر بعض الأخبار، والأولى تأخير النفر إلى الثاني.
وأما الدليل على ما قلناه من عدم جواز النفر الأول إلا بعد الزوال وقبل الغروب فإن أقام إلى الغروب لا يجوز الخروج فهو أيضا أخبار صحيحة صريحة في ذلك مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (1) وأيضا صحيحة معاوية وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت، ورميت قبل الزوال أو بعده (2) الخ وغير ذلك من الأخبار، مثل ما في خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام: فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس الخ (3) ومثل حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر (4).
وأما ما في بعض الأخبار مما يدل على جواز النفر قبل الزوال في النفر الأول أيضا مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال، ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس (5) فليس يصلح للمعارضة لما مر للصحة وعدمهما، وقد حملهما الشيخ على المضطر للجمع.
وأما كون الأفضل التأخير فلما ذكره الأصحاب مع حصول عبادة كاملة في