والأصل (1) وقول أكثر العلماء وعدمها في تعليم الصلاة كما مر، وخلو الأخبار عنها فتأمل.
قال في مجمع البيان (2) والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى، على وجه الخضوع والتذلل، وتأويله: استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل وفي التأويل من الخطل، والاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة بلا خلاف في الصلاة وخارج الصلاة. فحملها على الاستحباب غير بعيد إلا أن الظاهر حينئذ كان استحبابا في أول كل ركعة، وما رأيت قائلا به منا فكأنه خص بالدليل مثل الاجماع، وأنه فعل واحد وقراءة واحدة، مع أنها ليست بصريحة في العموم بحيث يشمل كل ركعة فتأمل فيه، والأخبار أيضا ظاهرة في الاستحباب في أول ركعة فقط، حيث ما ذكر غيرها فتأمل.
وبالجملة المسألة لا يخلو عن إشكال إن نظر إلى ظاهر الآية، فإن ظاهرها الوجوب أو الاستحباب دائما، وما نجد قائلا فكأنهم حملوها على الاستحباب دائما وأخرجوا غير الركعة الأولى من سائر الركعات، للإجماع ونحوه. وقال القاضي:
والجمهور على أنه للاستحباب، وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكم المرتب على شرط يتكرر بتكرره قياسا (3). وهذا جيد إلا قوله " قياسا " لبطلانه، وعدم ظهور الأصل والعلة، فالتكرر والعموم ليس للقياس بل للعموم العرفي المفهوم من مثل هذه العبارة عرفا، كما في قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة ".
الثالثة آيات متعددة، الأولى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (4)