في الآية لوقوعه في الحديبية وظهوره وبيانه بالأخبار كما في سائر الآيات، أو يجعل بلوغ الهدي محله كناية عن حصول ذبحه في محله في العدو، محل الصد، وفي المرض ما مر ويكون ذلك البيان مستفادا من الأخبار، ومع أنه غير بعيد من الفهم لدلالة العقل على عدم البعث حين الصد بالعدو غالبا، ولعل معنى " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " لا تحلوا مما أحرمتم ولا تخرجوا من الاحرام حتى يبلغ هديكم الواجب عليكم للتحليل في المحل الذي يحل ويجوز ويباح ذبحه أو نحره فيه، بمعنى عدم التحريم فلا ينافي الوجوب في ذلك المحل وهو مكة إن كان محرما بالعمرة، ومنى يوم النحر إن كان محرما بالحج، فالحلق الذي هو أقوى ما يحصل به الاحلال أطلق وأريد منه ذلك أو يكون بمعناه يعني لا تحلقوا إلى ذلك الوقت، ويفهم غيره أيضا بالمقايسة أو يقدر: ولا تفعلوا شيئا من محرمات الاحرام، ولعل الأول أولى.
ثم اعلم أن هنا أبحاثا:
الأول: هل الهدي واجب على الممنوع مطلقا أو مقيدا بإرادة التحلل الظاهر من الآية الأول فيجب الذبح والتحلل أيضا وتقييد القاضي وغيره الآية بقوله:
إن أردتم التحلل كما أشرنا إليه غير ظاهر الوجه.
الثاني: هل هو مخصوص بصورة عدم الشرط وقت الاحرام بقوله حلني حيث حبستني أو مطلق، الظاهر هو الثاني لعدم القيد في الآية، وعدم ثبوت المخصص ومجرد الاشتراط لا يدل عليه إذ قد يكون فائدته مجرد حصول الثواب أو غيره، والأول مذهب السيد المرتضى وهو بعيد عنه، لعدم خروجه عن الآية إلا بيقين ولا يقين وهو يفهم من الفقيه أيضا وفي صحيحة حمزة بن حمران الذي ما وثق بل قيل له كتاب في باب الحصر من الفقيه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال: هو حل حيث حبسه الله عز وجل، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل (1) وكذا في حسنة زرارة في التهذيب في باب الاحرام هو حل إذا