لو كان الأول الصد، وأما لو حصلا معا فعلى ما ذكرناه من النحر في مكان المنع فيهما لا يبعد وجوب اختيار حكم الحصر إن لم يوجب الحلق أو التقصير على المصدود لوجوده في الآية محققا على ما مر، ودخول أفعال الصد فيه، والاحتياط.
ويحتمل وجوب أحكامهما معا للموجب لكنه بعيد، إذ الظاهر أن الغرض التحلل، ولهذا قال المفسرون: المراد إن أردتم التحلل فما استيسر، وليس بذلك البعد، لو كان البعث متعيبا في الاحصار والذبح في المكان، والتصدق به في الصد ولا شك أنه أحوط والتخيير أيضا بعيد، لوجوب موجب القصر أو الحلق، والبعث على الاحتمال، وعدم تحلل النساء حتى يطوف، ويحتمل كون الأمر كذلك لو شرع في بعض أفعال أحدهما فحصل الآخر قبل إتمامه أو لم يشرع أصلا، والظاهر أنه يجب العمل بالأول لوجود أولا واستقراره، وعدم تحقق الآخر لأنه ممنوع بالأول، فلا يتحقق المنع من الثاني، وهو ظاهر إذ المريض الذي لا يقدر على الذهاب إلى الحج مثلا إذا حصل له عدو فيمنعه على تقدير برئه لا يقال له:
إنه منعه العدو.
وقد تحققت من هنا ما في قول الدروس: لو اجتمع الاحصار والصد فالأشبه تغليب الصد لزيادة التحلل به (1) ويمكن التخيير وتظهر الفائدة في الخصوصيات والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامها، لا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصور أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصرا، فترجيح جانب السابق قوي. فتأمل فيما ذكرته وفيما ذكره يظهر لك ما فيهما.
ثم إن الأحكام المشتركة بينهما كثيرة مذكورة في الكتب الفقهية وكذا