وعن ابن عباس لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الغنيمة وهي أول غنيمة في الاسلام، والسائلون هم المشركون كتبوا إليه تعييرا وتشنيعا وقيل: إن تحريم القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (1) " و " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة (2) " وفي صلاحية الأخيرة للناسخية تأمل، إذ ليست صريحة في كل مكان، ولا في كل زمان، وفي الأولى بالنسبة إلى الثاني كذلك، وبعد التسليم، التخصيص خير من النسخ وأيضا بعض أحكامها باقية، فلا يكون منسوخة قال في مجمع البيان وعندنا أنه على التحريم فيمن يرى لهذه حرمة ولا يبتدؤننا فيها بالقتال فيكون التحريم مخصوصا بهذين بدليل من إجماع أو خبر، وتركنا تفصيل أحكام القتال لوضوحها في الكتب الفقهية مع عدم الاحتياج إليه، ولهذا تركنا أكثر الآيات المشتملة على بعض أحكام الجهاد ولكن ذكرنا البعض تبعا للأصحاب ولبعض الفوائد.
الثالثة: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج (3).
تدل على وجوب الجهاد، وعلى نفي الضرر والحرج كما يدل عليه الخبر والعقل أيضا ولكن فيه إجمال.
الرابعة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (4).
أي قاتلوا الكفار في دين الله وطريقه الذي بينه لكم ليعبدوا الله عليه، أي قاتلوهم لاعلاء كلمته وإعزاز دينه حتى يسلكوه ويرجعوا إليه، قيل: أمروا بقتال الرجال الذين يقدرون على القتال عادة دون النساء والصبيان والشيوخ