فيها على وجوب لسجدة عند [سماع قراءة السجدة وكذا] قراءة الآية التي هي فيها، وهو ظاهر، فلا بد من انضمام مثل: إنه يدل على الوجوب ولا وجوب في غير قراءة هذه الآية والصلاة بالإجماع، وليست سجدة الصلاة بالإجماع وفيه أنه ينبغي أن يدعي الاجماع في المدعى، وعند الشافعي كلها مستحبة وأسقط سجدة ص و عند أبي حنيفة كلها واجبة، وأسقط السجدة الثانية عن الحج (1) قال في الكشاف لأن المراد بالسجدة فيه، هو سجدة الصلاة بقرينة مقارنتها بالركوع، وفيه أنه ما استدل الشافعي على استحبابها عندها بهذه الآية، بل بالحديث كما نقل في الكشاف أيضا وغيره وبالجملة لا بد من الدليل وذلك خارج عن نفس آية السجدة، وهو ظاهر ثم إن الظاهر من السجود هنا هو وضع الجبهة فقط، فلا يجب وضع الباقي مع احتماله، وكذا الطهارة والذكر، وغير ذلك مما يجب في سجدة الصلاة، و التشهد والتسليم، ويستحب التكبير بعد الرفع والذكر لما روي في الكافي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك وفي الصحيح عنه عليه السلام أيضا قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا، ولا مستعظما، بل أنا عبد ذليل، خائف مستجير (3).
ولنتبع الكتاب بذكر آيات:
الأولى: فمن كان يرجو لقاء ربه (4).
في مجمع البيان: أي فمن يطمع في لقاء ثواب ربه ويأمله، ويقر بالبعث إليه والوقوف بين يديه، وقيل: معناه فمن كان يخشى لقاء عذاب ربه وقيل إن الرجاء يشتمل على المعنيين: الخوف والأمل، وأنشد في ذلك قول الشاعر: