* (كتاب) * * (القضاء والشهادات) * وفيه آيات:
الأولى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم (1).
أمر له صلى الله عليه وآله بالحكم بين أحبار اليهود بما أنزل الله وعدم متابعة هواهم فيجب علينا ذلك.
الثانية: " فلا وربك لا يؤمنون " (2) أي لا يزعموا أن الايمان يحصل بمجرد اللسان مع المخالفة بالقلب وعدم الرضا بحكمه، إذا لم يوافق طباعهم، والتحاكم إلى الطاغوت. أقسم بربك أنه ليس كذلك، إنهم لا يؤمنون حقيقة حق الايمان " حتى يحكموك فيما شجر بينهم " حتى يجعلونك حاكما لا غيرك فيما وجد بينهم من المخالفة في أمورهم، ثم إذا حكمت بينهم بشئ من الحق " لا يجدوا في أنفسهم حرجا " ضيقا وشكا في أنه الحق " مما قضيت " مما حكمت به " ويسلموا تسليما " وينقادوا لك انقيادا تاما من غير أن يشوبه شك وحرج وضيق خلق وعدم رضا، فإن ذلك عدم الايمان.
ففي هذه الآية الشريفة كمال المبالغة في الرضا بالحق، وعدم إنكاره وعدم التضجر به وأن ذلك مناف للايمان، وأنه ليس مخصوصا بحكمه صلى الله عليه وآله بل الحكم الحق بل إنكار كل حكم عالم بحق أي عالم كان، هو نفس إنكار حكمه صلى الله عليه وآله وهو ظاهر.
الثالثة: " ومن لم يحكم بما أنزل الله " (3) كان المراد مستهينا به. ومنكرا له ومستخفا به " فأولئك هم الكافرون " لاستخفافهم بالشرع، وإنكارهم الضروري