أبو عبد الله عليه السلام التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1) وحمل الشيخ الأول على الجواز وهو بعيد فإن حمل الواجب على الجواز سيما إذا حمل على السنة المؤكدة بالنسبة إلى الفريضة كما فعله في التهذيب غير مفهوم وكذا حمله على مطلق التكبير معللا بأنه غير ممنوع منه، فكيف بعد النافلة، كما أشار إليه فيه أيضا، والخبر غير صحيح وما عمل بمضمونه، فليس ببعيد حذفه وحمله على غير هذا التكبير المشهور، مع حمله على الاستحباب لصحيح ابن فرقد المتقدم الدال على عدمه في النافلة أيام التشريق بعيد، وحمل الشيخ وغيره أيضا هذه الآية والأخبار على الندب لخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال: إن نسي حتى قام عن موضعه فليس عليه شئ (2) وذلك لا يدل على عدم الوجوب، بل يدل عليه حيث قيد عدم الشئ بالنسيان إذ عدم وجوب الشئ إذا نسي لا يستلزم عدم الوجوب وهو ظاهر وسنده أيضا ضعيف فالقول بالوجوب، غير بعيد، وإن كان القائل به قليلا مثل السيد السند وابن الجنيد.
ولكن روي في زيادات الحج من التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا، قال: يستحب وإن نسي فلا شئ عليه (3) فهي دليل القول بالاستحباب كما هو المشهور، وحمل الأخبار الأول على الاستحباب فتأمل.
ثم الظاهر من الروايات المتقدمة تعيين التكبير المذكور فيها وما ذكر ذلك أكثر الأصحاب بل ذكروا غير ذلك كما في القواعد والدروس والشرايع والإرشاد وغيرها ودليله غير واضح نعم في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال وسألته عن التكبير بعدكم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنه ليس شئ مؤقت يعني