" واحفظوا أيمانكم " ظاهرها أنه لا تخالفوها ولا تنكثوها فيدل على أن خلف الحلف والحنث حرام كفر أم لا، فتجب الكفارة بعد الحنث وأنه لا يجوز نكثه بوجه وعلى تقدير الجواز لا وجه للكفارة، فمذهب الشافعي بتجويزه بعد الكفارة محل التأمل، وكذا صحة الخبر المتقدم، فإنه على تقدير انعقاده يجب حفظه لهذه الآية ونحوها فكيف يجوز رفعه بالكفارة، إلا أن يقال بالحل كما قال أصحابنا للنص والاجماع ولأن الانعقاد مشروط بكون ما يحلف عليه راجحا أو مساويا بالإجماع على الظاهر والأخبار، وعلى تقدير القلب بالمرجوحية لا يبقى شرط الانعقاد ودوامه فتأمل فيه، وللايمان شروط وأحكام مذكورة في محلها.
" كذلك " مثل ذلك البيان " يبين لكم آياته " أعلام شرايعه " لعلكم تشكرون " الله تعالى على التعليم أو سائر نعمه الواجب شكرها، فإن مثل هذا البيان يسهل لكم المخرج، ويحصل الخلاص بالكفارة في الدنيا عن العقاب، فيجب شكر نعمة شرع الكفارة وبيانها على وجه واضح كساير النعم.
* (الخامس عشر العتق) * وفيه آيات مثل قوله تعالى:
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه (1).
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله " الذي " زيد بن الحارثة وإنعام الله عليه توفيقه للإسلام، وإنعامه صلى الله عليه وآله إعتاقه بعد أن ملكه بالأسر (2) فدلت الآية على مشروعية تملك الانسان وعتقه بل رجحانه وكون المعتق منعما، والآيات الدالة عليه كثيرة لا يحتاج إلى الذكر، ولنذكر آية الكتابة وهي قوله: