* (الرابع الابضاع) * وفي مشروعيته أيضا ثلاث آيات: الأولى: " وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم " الآية، والثانية: " وجئنا ببضاعة مزجاة " والثالثة: " ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم " (1) عدم دلالتها على المطلوب واضح، فإنه دفع مال إلى أحد ليتجر له مجانا، ومعلوم أن المراد في الآيات مال إخوة يوسف الذي اشتروا به طعاما وأن هذا لا يحتاج إلى الآيات، وأظن أن آيات التجارة والوكالة أدل.
* (الخامس الايداع) * وفيه أيضا ثلاث آيات: الأولى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "، الثانية " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته "، الثالثة:
" ومن أهل الكتاب من إن تأمنه " الآية (2).
فمضمون قوله: " أن تؤدوا الأمانات " و " من أهل الكتاب " مما يدل عليه العقل أيضا فإن وجوب أداء الأمانات كلها إلى أهلها ضروري والظاهر أنه فوري مع الطلب بغير خلاف، ويمكن تعميمه لأداء جميع الواجبات كما نقل في مجمع البيان وقد مر تفسير " فليؤد الذي اؤتمن، وأنه في الرهن لا في الايداع.
* (السادس العارية) * وذكر لمشروعيتها آيتان:
الأولى: " وتعاونوا على البر والتقوى " (3) أي فليعاون بعضكم بعضا على الاحسان، واجتناب المعاصي وامتثال الأوامر، والثانية: " ويمنعون الماعون " (4)