والآية تدل على جواز نكاح الإماء المزوجات لمالكها مطلقا والخبر خصصها وبينها بل الاجماع أيضا، " وكتاب " مصدر لفعل محذوف أي كتب الله كتابا وفرض فريضة عليكم وأحل الله ما وراء ذلك الذي تقدم من المحرمات، وهو عام مخصوص بالمنفصل من الأخبار والاجماع كتحريم بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة بغير رضاها وغير ذلك " أن تبتغوا " مفعول له بتقدير إرادة أي أحل الله ذلك لإرادة أن تبتغوا " بأموالكم " إشارة إلى المهر بالرضا وعدم الغصب، ويشعر بالمبالغة في المهر بأن يعطى، ويمكن إدخال شراء السراري أيضا فيه " محصنين " معففين " غير مسافحين " السفاح الزنا " فما استمتعتم " فمن تمتعتم " به منهن " من النساء المحللات المتقدمات " فآتوهن أجورهن " فيجب عليكم أن تؤتوهن أجورهن التي وقع العقد عليها كسائر الأجراء " فريضة " أي مفروضة، حال من الأجور أو مصدر فعل محذوف، أو صفة مصدر محذوف: أي إيتاء مفروضا.
قال في مجمع البيان قيل المراد به نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس والسدي وسعيد بن جبير وجماعة من التابعين، و هو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين إذا أضيف إلى النساء، فعلى هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى المتعة، فآتوهن أجورهن ويدل على ذلك أن الله سبحانه علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون هذا العقد المخصوص من دون الجماع و الاستلذاذ، لأن المهر لا يجب إلا به.
هذا وقد روي عن جماعة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم قرؤا " فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن " أجورهن " وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة، وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب ابن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي فرأيت في المصحف " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وبإسناده عن أبي نصر