ثم إنهم ذكروا استحباب السجدة في آخر هذه السورة، ولعل في قوله " إن الذين " الآية إشارة بعيدة إلى ذلك، وكذا في غيرها والمجموع أحد عشر: آخر الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين والفرقان، والنمل، و ص وإذا السماء انشقت وفي أربع مواضع واجب ألم السجدة عند قوله " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون (1) " وكذا في سورة حم عند قراءة " لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن " (2) الآية ويحتمل عند قوله " لا يسئمون (3) " ولعل الأخير أولى، والأحوط السجدة فيهما، وفي آخر والنجم [فاسجدوا لله] " واعبدوا (4) " وآخر اقرأ " واسجد واقترب (5) ".
ولعل دليل الأصحاب على الوجوب في السور الأربع والاستحباب في الباقي هو الاجماع، وبعض الأخبار، مثل ما نقل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عزائم السجود أربع (6) وقول الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيها بالخيار (7) ولا يستدل على الوجوب بأنها واردة بصيغة الأمر الدالة على الوجوب لأنه منقوص (8) وممنوع إذ لا دلالة