* (النوع الخامس) * * (في روافع النكاح) * وهي أقسام:
* (الأول الطلاق) * وفيه آيات:
الأولى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله (1).
خص النبي صلى الله عليه وآله بالنداء وعم الخطاب لأمته لأنه الرأس، بأنه إذا أراد هو صلوات الله عليه وأرادوا هم طلاق نسائهم، مثل " إذا قمتم إلى الصلاة "، و " إذا قرأت " (2) أو من قتل قتيلا فله سلبه، قال في الكشاف منه: كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلي وفيه تأمل فافهم.
" فطلقوهن لعدتهن " أي وقت عدتهن بأن يكون ذلك في وقت الطلاق وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالإجماع، والأخبار، قال البيضاوي: لأن اللام الداخل على الزمان ونحوه للتوقيت، وقال في مجمع البيان: ليعتددن بعد ذلك وفيه تأمل.
فدلت الآية على أن للطلاق وقتا وهو وقت العدة أي الطهر، فالأقراء التي